يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
219
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وأما نفس الحذفة فلم يرد فيها أثر ، فلا تكون سنة ، ولا تكره إذا لم يعتقدها سنة ، ولا كان فعله يوهم بأنها سنة ، ولا تستنكر من مثله كالحذفة اليمانية ، ونحوها في بعض البلاد . وأما السواك : فهو سنة ، وأوجبه داود ، وفروعه في كتب الفقه . وأما الخمس التي في البدن ، فأولها الختان ، وفي حكمه ثلاثة أقوال : الأول : أنه واجب على الرجال والنساء ، وهذا قول المؤيد بالله ، والشافعي ، وتحصيل القاضي زيد . والثاني : أنه سنة فيهما ، وهذا قول المرتضى ، وأبي حنيفة ، وتحصيل أبي مضر « 1 » . والثالث : للناصر أنه واجب على الرجال ، سنة في حق النساء ، وقد احتج للوجوب بقوله تعالى في سورة النحل : أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً [ النحل 123 ] ولأن العورة لا تكشف إلا لواجب . وروي أن إبراهيم صلّى اللّه عليه وآله وسلم اختتن بالقدوم - مخففا - قيل : هو منزل له ، وقيل : قرية بالشام ، وقيل : الفأس . قال في الانتصار : يستحب أن يكون في اليوم السابع في الرجال والنساء ، لما روي أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ختن الحسنين عليهما السلام في اليوم السابع ، فإن آخر إلى البلوغ جاز ، ويكره في اليوم الثالث ؛ لأنه فعل اليهود .
--> ( 1 ) أبو مضر هو : شريح بن المؤيد القاضي ، الجيلي ، أبو مضر ، علامة الشيعة ، وحافظهم ، من أتباع المؤيد بالله ، صاحب التصانيف في الفقه ، منها أسرار الزيادات ولباب المقالات لقمع الجهالات ، قال الإمام المهدي عليه السّلام في توقيع كتب الإسلام : وهو ثمانية ، أو سبعة مجلدة ، والناس يغترفون منه ، وأفتى مرة بجواز مهادنة الباطنية ، فهاجر الشيخ علي خليل من تلك الفتوى ، وأنكر عليه ، كان أبو مضر في حدود المائة الخامسة .